رئاسة الجمهورية
أشاد عبد الحليم قنديل، الكاتب والمحلل السياسي، بمادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التي أقرتها لجنة الخمسين، وقال إن هذه المادة "مستحدثة" وتسجل لأول مرة في دساتير العالم، وأن هذا سر عظمتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بشكل عام تمضي لجنة الخمسين في خطوات موفقة وطريق مقبول إلى حد كبير، ولا ينقصها إلا أن يضع رئيس الجمهورية حدًا للجدل الذي لم ينته بعد حول مدة العمل الرسمية للجنة".
وفي هذا الإطار طالب قنديل رئيس الجمهورية بإضافة تعديلاته على الإعلان الدستوري أو إصدار قرار جديد يطيل به عمر لجنة الخمسين، حتى لا تظهر مفاجأة فيما بعد تبطل عمل لجنة الخمسين لتجاوزها مدة العمل الرسمية.
وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جداً للانتهاء من الدستور، لافتًا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور.وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
وقال
-خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع
المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور
تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة
بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل
الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام
العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم
الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية،
لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب
سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة
عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا
تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية
وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول
للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة
وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق
الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف
على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية
ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة
العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن
عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى
الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس
النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من
أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه
الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية
للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها
وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين
بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان
النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً
كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس
الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء
المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء
الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من
الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات
القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل
فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
أشاد عبد الحليم قنديل، الكاتب والمحلل السياسي، بمادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التي أقرتها لجنة الخمسين، وقال إن هذه المادة "مستحدثة" وتسجل لأول مرة في دساتير العالم، وأن هذا سر عظمتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بشكل عام تمضي لجنة الخمسين في خطوات موفقة وطريق مقبول إلى حد كبير، ولا ينقصها إلا أن يضع رئيس الجمهورية حدًا للجدل الذي لم ينته بعد حول مدة العمل الرسمية للجنة".
وفي هذا الإطار طالب قنديل رئيس الجمهورية بإضافة تعديلاته على الإعلان الدستوري أو إصدار قرار جديد يطيل به عمر لجنة الخمسين، حتى لا تظهر مفاجأة فيما بعد تبطل عمل لجنة الخمسين لتجاوزها مدة العمل الرسمية.
وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جداً للانتهاء من الدستور، لافتًا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور.وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
-خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع
المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور
تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة
بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل
الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام
العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم
الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية،
لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب
سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة
عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا
تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية
وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول
للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة
وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق
الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف
على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية
ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة
العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن
عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى
الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس
النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من
أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه
الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية
للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها
وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين
بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان
النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً
كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس
الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء
المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء
الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من
الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات
القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل
فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
No comments:
Post a Comment